العلامة المجلسي
210
بحار الأنوار
الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة مثله إلى قوله وإليه ترجعون ( 1 ) . بيان : قوله عليه السلام : " أو عليها " أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من أذنها . 16 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : للدابة على صاحبها ست خصال يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضربها إلا على حق ولا يحتملها إلا ما تطيق ولا يكلفها من السير إلا طاقتها ، ولا يقف عليها فواقا . وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي فرب دابة مركوبة خير من راكبها ، وأطوع لله تعالى وأكثر ذكرا . وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن توسم الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها . وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قلدوا النساء ولو بسير ، وقلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار ( 2 ) . بيان : قال الجوهري الفواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقا . 17 - المجازات النبوية : قال عليه السلام : قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار ( 3 ) . قال السيد رضي الله : عنه هذه استعاره على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات وشب النائرات ، ومعنى " لا تقلدوها " أي لا تجعلوها كأنها قلدت درك الوتر فتقلدته ، وضمنت أخذ الثار فضمنته وذلك عبارة عن فرط جدهم في الطلب وحرصهم على الدرك ، فكأنه عليه السلام قال : قلدوا
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 540 . ( 2 ) نوادر الراوندي 14 و 15 . ( 3 ) المجازات النبوية : 165 .